الجمعيات التعاونية والأهلية ركيزة أساسية في المجتمع الكويتي — لها إطار قانوني خاص يحكم تأسيسها وإدارتها وحلها. فهم هذا الإطار ضروري للمؤسسين والأعضاء ومجالس الإدارة.
فرق جوهري: الجمعية التعاونية تهدف لتقديم خدمات اقتصادية لأعضائها (كالتموين)، بينما الجمعية الأهلية تعمل في المجالات الاجتماعية والثقافية والخيرية.
فهرس
1) أنواع الجمعيات
الجمعيات التعاونية
- تعاونيات استهلاكية (التموين والأغذية).
- تعاونيات سكنية.
- تعاونيات زراعية وسمكية.
- تهدف لتحقيق مصلحة اقتصادية للأعضاء.
الجمعيات الأهلية
- جمعيات خيرية ودينية.
- جمعيات ثقافية وفنية.
- جمعيات مهنية ونقابية.
- جمعيات اجتماعية وحقوقية.
الإطار القانوني: الجمعيات التعاونية ينظمها قانون خاص بالجمعيات التعاونية — بينما الجمعيات الأهلية يحكمها المرسوم بقانون 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.
2) التأسيس والتسجيل
- العدد المطلوب: حد أدنى من المؤسسين يحدده القانون لكل نوع.
- النظام الأساسي: إعداد نظام أساسي يتضمن أهداف الجمعية وشروط العضوية.
- تقديم الطلب: للجهة المختصة (وزارة الشؤون الاجتماعية).
- الموافقة: صدور قرار الإشهار والتسجيل.
- الشخصية الاعتبارية: تكتسبها من تاريخ التسجيل.
ممارسة النشاط قبل التسجيل: ممارسة نشاط الجمعية قبل الحصول على التسجيل الرسمي يُعدّ مخالفة قانونية — ويُعرّض المؤسسين للمساءلة.
3) الإدارة والجمعية العمومية
- الجمعية العمومية: السلطة العليا — تنتخب مجلس الإدارة وتعتمد الميزانية.
- الاجتماع السنوي: يجب عقده خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
- النصاب: لا ينعقد الاجتماع إلا بحضور نصاب معين من الأعضاء.
- التصويت: صوت واحد لكل عضو بغض النظر عن عدد الأسهم (في التعاونيات).
- الاجتماع غير العادي: لمناقشة تعديل النظام الأساسي أو الحل أو الاندماج.
الطعن في القرارات: يحق لأي عضو الطعن في قرارات الجمعية العمومية إذا صدرت بالمخالفة للقانون أو النظام الأساسي — أمام المحكمة خلال مدة محددة.
4) حقوق الأعضاء وواجباتهم
الحقوق
- حضور الجمعية العمومية والتصويت.
- الترشح لمجلس الإدارة.
- الاطلاع على الحسابات والتقارير.
- الحصول على نصيبه من الأرباح (في التعاونيات).
الواجبات
- دفع رسوم الاشتراك والأسهم.
- الالتزام بالنظام الأساسي.
- عدم الإضرار بسمعة الجمعية.
- حضور الاجتماعات العمومية.
الفصل من العضوية: لا يجوز فصل عضو إلا بقرار من الجمعية العمومية ولأسباب محددة في النظام الأساسي — وله حق الطعن في قرار الفصل.
5) مجلس الإدارة
- الانتخاب: يُنتخب من الجمعية العمومية لمدة محددة.
- الصلاحيات: إدارة شؤون الجمعية وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
- المسؤولية: أعضاء المجلس مسؤولون بالتضامن عن أخطاء الإدارة.
- تضارب المصالح: يُحظر على عضو المجلس التعامل مع الجمعية لحسابه الخاص.
- العزل: يجوز للجمعية العمومية عزل المجلس أو أي عضو فيه.
جرائم الإدارة: تبديد أموال الجمعية أو التلاعب بحساباتها جريمة يُعاقب عليها جزائيًا. راجع جرائم الأموال العامة.
6) الرقابة الحكومية
- وزارة الشؤون الاجتماعية: الجهة الرقابية الرئيسية.
- ديوان المحاسبة: يراقب الجمعيات التي تتلقى دعمًا حكوميًا.
- التفتيش: حق الوزارة في تفتيش سجلات وحسابات الجمعية.
- حل الجمعية: يحق للوزير حل الجمعية المخالفة بقرار مسبب.
- تعيين مدير مؤقت: في حالة سوء الإدارة قد تعيّن الوزارة مديرًا مؤقتًا.
7) الحل والتصفية
- الحل الاختياري: بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.
- الحل الإداري: بقرار من الوزير المختص لمخالفة القانون.
- الحل القضائي: بحكم من المحكمة بناء على دعوى.
- التصفية: تعيين مصفٍّ لتسوية حقوق الدائنين والأعضاء.
- الأموال المتبقية: توزّع حسب النظام الأساسي أو تؤول لجمعية مماثلة.
الطعن في قرار الحل: إذا صدر قرار حل إداري يحق للجمعية الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية. راجع الدعاوى الإدارية.
8) إرشادات عملية
للمؤسسين
- صِغ النظام الأساسي بدقة — فهو دستور الجمعية.
- استعن بمحامٍ في إجراءات التأسيس.
- تأكد من استيفاء العدد المطلوب قبل التقديم.
- ضع آليات واضحة لمنع تضارب المصالح.
للأعضاء
- احضر الجمعيات العمومية ومارس حقك في التصويت.
- اطّلع على التقارير المالية السنوية.
- بلّغ عن أي مخالفة إدارية تلاحظها.
- لا تتنازل عن حقك في الاعتراض والطعن.
تحتاج مساعدة في تأسيس جمعية أو مواجهة نزاع إداري فيها؟ تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — يُمناك لأعمال المحاماة.