الحق الذي لا دليل عليه لا وجود له أمام القضاء. ولهذا فإن معركة الدعوى الحقيقية ليست في المرافعة، بل في ما جمعته من أدلة قبل رفعها — ووفق أي طريق يجيزه القانون لإثباته.
فهرس
1) عبء الإثبات
ينظّم قانون الإثبات طرق الإثبات وحجّيتها. والأصل أن المدّعي يثبت ما يدّعيه، والمدّعى عليه يثبت ما يدفع به.
- من يدّعي خلاف الأصل يقع عليه الإثبات.
- القرينة القانونية تنقل عبء الإثبات للخصم.
- الوقائع السلبية يصعب إثباتها فيُكتفى بإثبات ما يقابلها.
2) الكتابة ومتى تجب
المحرر الرسمي
ما يصدر عن موظف عام مختص. حجّيته قوية، ولا يُطعن فيه إلا بادعاء التزوير.
المحرر العرفي
ما يصدر عن الأفراد. حجّيته قائمة ما لم يُنكر من نُسب إليه خطه أو توقيعه.
- التصرفات التي تجاوز قيمتها نصابًا معينًا يلزم إثباتها بالكتابة.
- يُستثنى من ذلك وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع من الحصول على دليل كتابي.
- وكذلك حالات فقد السند لسبب أجنبي.
3) حرية الإثبات في المواد التجارية
خفّف المشرّع قيود الإثبات في المعاملات التجارية مراعاةً لسرعتها:
- يجوز الإثبات بكافة الطرق مهما بلغت القيمة كأصل.
- للدفاتر التجارية المنتظمة حجّية خاصة بين التجار.
- الفواتير والمراسلات وأوامر الشراء أدلة معتبرة.
4) شهادة الشهود
- تُقبل فيما لا يلزم إثباته بالكتابة، وفي المواد التجارية عمومًا.
- الشهادة خاضعة لتقدير المحكمة التي لها الأخذ ببعضها وطرح بعضها.
- يجب أن تكون على وقائع عاينها الشاهد بنفسه لا سماعًا.
- صلة القرابة أو المصلحة تُضعف الشهادة ولا تُبطلها بالضرورة.
5) القرائن
- القرينة القانونية: يقررها النص وتُعفي من الإثبات، وقد تقبل إثبات العكس أو لا تقبله.
- القرينة القضائية: يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى، ولا تُقبل إلا حيث تجوز الشهادة.
- قوة الأمر المقضي قرينة قاطعة على ما فصل فيه الحكم.
6) الإقرار واليمين
الإقرار
سيد الأدلة. حجّة قاطعة على المقرّ، ولا يتجزأ على صاحبه كأصل، ولا يجوز الرجوع فيه إلا لخطأ في الواقع.
اليمين
- الحاسمة: يوجهها الخصم فيحسم بها النزاع.
- المتممة: توجهها المحكمة لتكملة اقتناعها.
7) الخبرة والمعاينة
- تُندب الخبرة في المسائل الفنية التي تخرج عن معرفة القاضي.
- تقرير الخبير عنصر إثبات خاضع لتقدير المحكمة لا حجة ملزمة.
- للخصوم مناقشة الخبير وطلب إعادة المأمورية أو ندب ثلاثي.
- المعاينة وسيلة مباشرة لإثبات الحالة على الطبيعة.
8) الدليل الإلكتروني
اعترفت التشريعات الحديثة بحجّية المحررات والتوقيعات الإلكترونية بشروط تضمن سلامتها.
- البريد الإلكتروني والرسائل دليل معتبر متى ثبتت نسبتها.
- التوقيع الإلكتروني المستوفي لشروطه له حجّية المحرر الموقّع.
- سلامة الحفظ وعدم العبث شرط لقبول الدليل الرقمي.
- قد يلزم ندب خبير تقني لإثبات صحة المصدر.